الشهيد الثاني

116

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

هذا كلّه « مع القدرة » أمّا مع العجز فيجزئ من العدد ما أمكن ولو ثوباً واحداً . وفي الجنس يُجزئ كلّ مباح ، لكن يقدّم الجلد على الحرير ، وهو على غير المأكول : من وَبَرٍ وشعرٍ وجلد . ثمّ النجس ، ويحتمل تقديمه « 1 » على الحرير وما بعده ، وعلى غير المأكول خاصّةً ، والمنع من غير جلد المأكول مطلقاً . « ويستحبّ » أن يزاد للميّت « الحِبَرة » بكسر الحاء وفتح الباء الموحّدة ، وهو ثوبٌ يمنيٌّ ، وكونها عبْريّةً - بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن - حمراء . ولو تعذّرت الأوصاف أو بعضها سقطت واقتصر على الباقي ولو لفافة بدلها . « والعِمامة » للرجل ، وقدْرها ما يؤدّي هيئتها المطلوبة شرعاً ، بأن تشتمل على حَنَكٍ وذؤابتين من الجانبين تُلقيان على صدره على خلاف الجانب الذي خرجتا منه . هذا بحسب الطول ، وأمّا العرض فيعتبر فيه إطلاق اسمها . « والخامسة » وهي خرقةٌ طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض نصف ذراعٍ إلى ذراع ، يُثفِر « 2 » بها الميّتَ ذكراً أو أنثى ، ويَلفّ بالباقي حَقويه وفخذيه « 3 » إلى حيث ينتهي ، ثمّ يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه . سُمّيت « خامسة » نظراً إلى أنّها منتهى عدد الكفن الواجب - وهو الثلاث - والندب وهو الحبرة والخامسة . وأمّا العمامة فلا تُعدّ من أجزاء الكفن اصطلاحاً وان استحبّت . « وللمرأة القناع » يُستر به رأسها بدلًا « عن العمامة و » يزاد عنه لها

--> ( 1 ) في ( ع ) : تقدّمه . ( 2 ) قال في الصحاح ( 2 : 605 - ثفر ) : « استثفر الرجل بثوبه ، إذا لوّى بطرفه بين رجليه إلى حُجزته » وقال في القاموس ( 1 : 383 ) : « الاستثفار أن يُدخل إزاره بين فخذيه ملوّياً » . ( 3 ) كذا ، ولعلّ الأنسب : حقواه وفخذاه ، وقراءة « يثفر » و « يلفّ » بصيغة المجهول .